الميرزا جواد التبريزي

311

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

فالأقوى معذوريته في الصورتين كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا [ 1 ] بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .